الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء
تعد المصلحة
الشرط الأساسي لقبول دعوى الإلغاء والدفع بانعدامها دفع بعدم القبول يتعلق
بالنظام العام
وأساس هذا الشرط مادتان :
الأولى : نص
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ويقضى بأنه "
لا تقبل الطلبات الآتية :-
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...........
"
الثانية : نص المادة 3 من قانون المرافعات والذي يقضي بأنه : " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة ............. "
والقاعدة
المأثورة هي " حيث لا مصلحة فلا دعوى "
فالمصلحة هي مناط الدعوى وأساس قبولها .
وإن كان
القضاء الادارى انطلاقا من الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء إذ أنها تقوم على
مخاصمة القرار الاداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية يتساهل
فى المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعن إلا أن
ذلك لا يهدر قيمة شرط المصلحة كشرط أولى لقبول الدعوى ، تكون الدعوى من دونه غير
مقبولة ؛ إذ يجب أن يكون لطالب الإلغاء مصلحة
شخصية ومباشرة ، و أن يكون فى مركز قانونى أثر عليه القرار المطعون فيه .
فتوافر
المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى شرط لازم لقبولها تجنبا لعبث العابثين
وتفادياً لإقامة دعاوى غير جدية ترهق كاهل القضاء وتربك الإدارة .
فدعوى الإلغاء
ليست من قبيل دعاوى الحسبة ، فالنزاع فيها يدور حول مدى مشروعية القرار المطعون
فيه بذاته ، لأجل إزالة كل أثر قانوني نتج عنه حال صدوره معيباً .
والمصلحة هي
شرط من الشروط التي اجمع الشراح على وجوب توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة وهذه
الشروط هي }الحق –
المصلحة – الصفة – الأهلية { بدونها ينتفي حق المدعى
في إقامة الدعوى وتمتنع المحكمة عن سماعها .
} فى نفس المعنى
:- نظرية المصلحة فى الدعوى للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي – رسالة دكتوراه
بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) نوفمبر 1944 – بند 38 ص 40،41 {
•• اندماج المصلحة والصفة في القضاء الإداري :-
إن القضاء
الإداري استقر على ان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة
فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ، وان يكون في حالة
قانونية خاصة أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشراً .......
}حكم المحكمة الإدارية العليا فى 21 / 4/ 1973 مجموعة 15
سنة ص 976 {
وبذلك تعتبر
الصفة مندمجة فى المصلحة وذلك استناداً إلى ان دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ
الدفاع عن حق شخصي ، فالقصد من دعوى الإلغاء تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل
أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة .
}حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1857 ، جلسة 28 /11/1967
، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة ذاتها ، السنة 22 ، ص 215 {
الأمر الذى
يرتب بالضرورة انه حال انتفاء المصلحة الخصية والمباشرة فيما يزعمه رافع الدعوى ،
فإن شرط الصفة يكون غير متوفر .
} القضاء الإداري
، للدكتور عبد الغنى بسيونى ، منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة 2006 ص
488 {
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق