حجية الأمر المقضي في ضوء أحكام محكمة النقض
استقرت أحكام محكمة النقض علي :-
1- حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من
معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه
المسألة بالفصل فيها في منطوقٍ الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به
إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع
منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير
لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها
الطعن رقم 1653 لسنة 48 ق
2- من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية
يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون
فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر
من حقوق مترتبة عليها
الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق
3- من المقرر
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى
فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان
هذا الفصل وارداً في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً
، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من
العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو
واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها
الطعن رقم 1936 لسنة 53 ق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق